الشيخ محمد السند

231

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

الأولى : المئزر ويجب أن يكون من السرة إلى الركبة والأفضل من الصدر إلى القدم . الثانية : القميص ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق والأفضل إلى القدم ( 1 ) .

--> ( 1 ) أبواب التكفين ب 2 / 17 . ( 2 ) أبواب التكفين ب 2 / 6 . ( 3 ) أبواب التكفين ب 2 / 7 . ( 4 ) أبواب التكفين ب 2 / 12 .